• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز اللجوء الى التحكيم الجمركي المنصوص عنه بالمادة 74 جمارك الا عندما تكون البضاعة مستوردة نظاميا ان قرار فك احتباس السيارة واعطائه صفة

التحكيم الجمركي لا يُصار إليه إلا في منازعات البضائع المستوردة نظاماً، ولا مجال له في حالة التهريب الجمركي. وتقدير فك الاحتباس وإضفاء النفاذ المعجل يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى وقائع الدعوى.

نص الاجتهاد

لايجوز اللجوء الى التحكيم الجمركي المنصوص عنه بالمادة 74 جمارك الا عندما تكون البضاعة مستوردة نظاميا ان قرار فك احتباس السيارة واعطائه صفة النفاذ المعجل هي من الأمور المتروكة لمحكمة الموضوع دون معقب . المناقشة: مناقشة أسباب الطعنلما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضدهما هي مخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة متنوعة وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بالمساءلة.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كان التحكيم لا يجوز على البضاعة المهربة وانما يكون على البضاعة المستوردة بشكل نظامي كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.ولما كان فك احتباس السيارة والحكم بالنفاذ المعجل انما هي أمور تستقل بها محكمة الموضوع ويحق للمحكمة فك احتباس السيارة مع الحكم النهائي بدون كفالة وهذا من مطلق صلاحياتها.ولما كان قول الجهة الطاعنة بان المطعون ضدهما من أصحاب السوابق وهو قول مجرد وليس له المعنى القانوني الذي ينسجم مع نص المادة (237) من قانون الجمارك.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى وفق هذه المبادئ ويكون حكمها صحيحاً والطعن مرفوض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم. 3 – إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.