قبول الاستئناف شكلاً مشروط باكتمال بياناته الأساسية وإيداع التأمين الاستئنافي ضمن الميعاد، ولا يغني عن ذلك دفع الرسوم القضائية ما لم ينص المشرع صراحة على غير ذلك.
اشترط المشرع لقبول الاستئناف شكلا شرطين أساسيين هما : 1 – أن يشتمل استدعاء الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف . 2 – أن يودع التأمينات القانونية في ميعاد الطعن . وإن مفهوم كلمة التأمينات القانونية يعني إيداع التأمين الاستئنافي ولو أراد المشرع أن يشترط الرسوم القضائية لنص على ذلك بشكل صريح