يثبت الإكراه بكافة وسائل الإثبات، وتقدير قيامه من عدمه يعود لمحكمة الموضوع التي توازن بين الأدلة والوقائع؛ ولا يُعتدّ بالإكراه إلا عند تحقق رهبة حقيقية وخطر محدق جسيم.
ان الاكراه يثبت بجميع البينات وان محكمة الموضوع تستقل بوزن الأدلة وتقدير الوقائع انه من شروط الاكراه ان تكون الرهبة حقيقية غير مبنية على الوهم وان الخطر يجب ان يكون محدقا وجسيما .