• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق فائدة بدل الاستملاك بنسبة ستة في المئة بعد خمس سنوات من تاريخ مرسوم الاستملاك أو وضع اليد، وتزاد إلى ثمانية في المئة بعد مضي خمس سنوات أخرى

إذا تأخر دفع بدل الاستملاك خمس سنوات من تاريخ مرسوم الاستملاك أو وضع اليد، استحقت فائدة بنسبة 6%، وتُرفع إلى 8% بعد مرور خمس سنوات إضافية، ويُحتسب بدء الأجل من الأسبق بين المرسوم ووضع اليد.

نص الاجتهاد

المادة 25 من قانون الاستملاك تنص على دفع فائدة قدرها 6% إذا انقضت مدة خمس سنوات ولم تقم الادارة بدفع بدل الاستملاك وذلك اعتبار من تاريخ مرسوم الاستملاك او وضع اليد ايهما اسبق و تزداد هذه النسبة الى 8% بعد مضي خمس سنوات المناقشة: في مناقشة أسباب المخاصمة والرد عليها:لما كانت دعوى الجهة طالبة المخاصمة تقوم على مطالبتها للجهة المدعى عليها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالفائدة القانونية عن بدل الاستملاك بواقع 6% عن السنوات الخمس الأولى و8% على ما زاد عن ذلك وقد نصت محكمة البداية للجهة بدعواها واستأنفت الخطوط الحديدية القرار كما استأنفته الجهة المدعية تبعا وقررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف التبعي موضوعا وأنزلت المبلغ الوارد في القرار البدائي.لم تقبل مؤسسة الخطوط الحديدية لهذا القرار فطعنت به وقررت محكمة النقض في قرارها رقم 885 تاريخ 27/4/1996 نقض القرار لسببين الأول عدم الرد على الدفوع المثارة والثاني اعتمدت محكمة الاستئناف قرار لا يعود للعقار موضوع الدعوى. ولدى إعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف وبعد أن تبادل الطرفان بالدفوع قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئنافين الأصلي والتبعي شكلا وردت الاستئناف التبعي وثبتت الاستئناف الأصلي ونزلت بالمبلغ إلى 980307 ل.س لمحمد بلال ورفاقه و 91980 إلى منير شيحا طعنت الجهة المدعية بهذا القرار لعدم قناعتها به وقررت الغرفة المخاصمة رفض الطعن موضوعا فكانت دعوى المخاصمة هذه.ولما كان ثابتا في الملف أن مرسوم الاستملاك قد صدر في 11/8/1983 ولم تقم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بدفع بدل الاستملاك إلا بتاريخ 4/1/1994 بالنسبة لمحمد بلال ورفاقه 1/12/1993 بالنسبة لمنير شيحا.ولما كانت المادة 25 من قانون الاستملاك تنص على دفع فائدة قدرها 6% إذا انقضت مدة خمس سنوات ولم تقم الإدارة بدفع بدل الاستملاك وذلك اعتباراً من تاريخ مرسوم الاستملاك أو وضع اليد أيهما أسبق وتزداد هذه النسبة إلى 8% بعد مضي خمس سنوات.ولما كانت محكمة الاستئناف قضت للجهة طالبة المخاصمة بالفائدة استنادا لنص المادة 25 من قانون الاستملاك وصدقت الغرفة المخاصمة قرار محكمة الاستئناف وفق قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 189 قرار 211 وتاريخ 17/8/1998 الصادر في القضية رقم أساس 292 هيئة عامة لعام 1998.ولما كانت الغرفة المخاصمة ردت على الدفوع المثارة وخاصة موضوع عدم الأخذ بالقرار القضائي الصادر عن أطراف أخر من ومؤسسة الخطوط الحديدية بالنسبة لنفس العقار.ولما كان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي ما كان يرتكبه القاضي لو أنه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي.ولما كان ما انتهت إليه غرفة المخاصمة لا يعدو الاجتهاد وهو لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم وبالتالي فإن أسباب المخاصمة لا تنال من القرار المخاصم ويتعين رد الدعوى شكلا.لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع ما يلي:1ـ رفض دعوى المخاصمة شكلا.