• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الإقرار الوارد بالضبط الجمركي الغير مقترن بالمصادرة هو إقرار غير قضائي ويجوز لصاحبه الرجوع عنه ومن حق المحكمة الاخذ به او اهماله تبعا

الإقرار غير القضائي الوارد في الضبط الجمركي، متى لم يقترن بالمصادرة، لا يكتسب حجية الإقرار القضائي، ويجوز لصاحبه الرجوع عنه، وللمحكمة أن تعول عليه أو تستبعده وفقاً لاقتناعها بظروف الواقعة وملابسات الضبط.

نص الاجتهاد

ان الإقرار الوارد بالضبط الجمركي الغير مقترن بالمصادرة هو إقرار غير قضائي ويجوز لصاحبه الرجوع عنه ومن حق المحكمة الاخذ به او اهماله تبعا لظروف الدعوى وملابساتها ومجريات الضبط . المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريباً لكمية من الدخان الأجنبي ناجية من الحجز وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة.ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة أنفاً.ولما كانت هذه الدعوى قائمة على الإكراه الوارد في ضبط الأمن فقط دون مصادرة أي بضاعة. ولما كان مثل هذا الإقرار هو إقرار غير قضائي ويجوز لصاحبه الرجوع عده ومن حق المحكمة الأخذ به أو إهماله تبعاً لظروف الدعوى وملابساتها ومجريات الضبط ( اجتهاد هيئة عامة رقم 1986/49 ).ولما كان المطعون ضده قد رجع عن إقراره وأثبت ان هذا الإقرار أخذ منه تحت الضغط والإكراه بواسطة شاهدين قنعت المحكمة بشهادتهما .ولما كان وزن الأدلة وتقدير البينات انما هي أمور تقديرية يعود أمر النظر فيها إلى محكمة الموضوع.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم عندما أهملت الإقرار الوارد في ضبط الأمن قد استندت إلى الأسس المذكورة آنفاً الأمر الذي يجعلها قد أحسنت تطبيق القانون مما يقتضي رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن.2 – إعفاء الإدارة من الرسم. 3 – إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.