انقطاع المحامي عن المواظبة بلا عذر، مع عدم الاستجابة للمثول أمام مجلس الفرع، يجيز للمجلس عدم احتساب مدة الانقطاع، كما أن استمرار عدم الحضور وعدم تسديد الرسوم لأكثر من سنتين يبرّر شطبه من الجدول.
إذا انقطع المحامي عن المواظبة عن مكتب استاذه دون عذر ولم يستجب للمثول أمام مجلس الفرع كان من حق المجلس عدم احتساب مدة انقطاعه وإذا لم يحضرر المحامي بعد ذلك ولم يقم بسداد الرسوم المترتبة لأكثر من عامين كان من حق مجلس الفرع شطبه من الجدول