• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تمييز الحكم الصادر بشأن مذكرة توقيف صادرة عن الجمارك خاضع لدفع التأمينات القضائية ليمكن قبوله شكلا

الأصل أن الطعن تمييزاً في الأحكام الصادرة بشأن مذكرات التوقيف الجمركية لا يُقبل شكلاً ما لم يُودَع التأمين التمييزي، ولا ينهض التوقيف الإكراهي الجمركي سبباً للإعفاء من هذا التأمين ما دام غير صادر عن جهة قضائية مختصة.

نص الاجتهاد

ان تمييز الحكم الصادر بشأن مذكرة توقيف صادرة عن الجمارك خاضع لدفع التأمينات القضائية ليمكن قبوله شكلا . المناقشة: الحكم المميز صادر بتاريخ ۲ حزيران ١٩٥٨ عن محكمة الاستئناف بحلب رقم ۳۳۸۸ مطالعة المحامي العام لدى محكمة التمييز المؤرخة في ١٩٥٨/٧/٩ رقم ١٥١٢ لما كان توقيف المميز كان بناء على مذكرتي الجمرك رقم ٦٠٨٩٥٦٩ المنفذتين بواسطة رئاسة التنفيذ في حلب كما هو ظاهر من جواب مديرية السجون في حلب المؤرخ في ١٩٥٨/٥/١٠ وكان التوقيف المذكور لم يصدر عن مرجع قضائي ليمكن اعتباره موجبا لإعفاء التمييز من دفع التأمينات القضائية استنادا للفقرة هـ من المادة ۱۱۱ من قانون الرسوم والتأمينات القضائية ، وكان هذا التوقيف الاكراهي هو غير التوقيف المنصوص عنه في المادة ۱۱۷ من قانون العقوبات لدخوله تحت حكم المادة ٣٤٣ من قانون الجمارك . التي توجب الحبس عند تعذر تحصيل الغرامات ولما كانت الفقرة الاولى للمادة ٣٤٦ من الأصول الجزائية اوجبت تحت طائلة الرد على المميز ان يدفع التأمين التمييزي وبما انه لم يفعل اضحى تمییزه حريا بالرد شكلا عملا بالمادة ٣٥١ من القانون المذكور لذلك تقرر بالإجماع وفقا للبلاغ : رد استدعاء التمييز شكلا