لا يتحقق الانعدام لمجرد سبق الفصل في الموضوع أو لمجرد عدم الرد على الدفوع؛ فالانعدام حالة استثنائية لا تقوم إلا عند تخلف ركن جوهري يمس وجود الحكم ذاته.
سبق البت بموضوع جداول الاجور والتسريح لا يجعل الحكم المطلوب اعدامه منعدما, كذلك ان عدم الرد على الدفوع ليس ركنا للانعدام