• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سبق الفصل في النزاع وعدم الرد على الدفوع لا يؤديان إلى انعدام الحكم

لا يتحقق الانعدام لمجرد سبق الفصل في الموضوع أو لمجرد عدم الرد على الدفوع؛ فالانعدام حالة استثنائية لا تقوم إلا عند تخلف ركن جوهري يمس وجود الحكم ذاته.

نص الاجتهاد

سبق البت بموضوع جداول الاجور والتسريح لا يجعل الحكم المطلوب اعدامه منعدما, كذلك ان عدم الرد على الدفوع ليس ركنا للانعدام