الحكم بعدم الاختصاص لا يرقى بذاته إلى الانعدام، لأن الانعدام لا يتحقق إلا بتخلف ركن جوهري يمس وجود الحكم القضائي ذاته.
ان الحكم بعدم الاختصاص مهما كان نوعه لا يعد ركنا من اركان الانعدام