• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بعدم الاختصاص لا يُعدّ بذاته سبباً لانعدام الحكم

الحكم بعدم الاختصاص لا يرقى بذاته إلى الانعدام، لأن الانعدام لا يتحقق إلا بتخلف ركن جوهري يمس وجود الحكم القضائي ذاته.

نص الاجتهاد

ان الحكم بعدم الاختصاص مهما كان نوعه لا يعد ركنا من اركان الانعدام