• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمجلس الفرع التوسع في التحقق من حسن السيرة والسمعة عند قيد المحامي إذا تضمن الملف ما يمس الثقة المطلوبة للمهنة

اشتراط شهادة ثلاثة أساتذة على حسن السلوك لا يمنع مجلس الفرع من إجراء تحقيق أوسع في ملف طالب القيد، فإذا ظهر ما يقدح في السيرة الحسنة أو الثقة الواجبتين لممارسة المهنة جاز له عدم قبول الطلب.

نص الاجتهاد

أوجب النظام الداخلي لمهنة المحاماة شهادة ثلاثة أساتذة على حسن سلوك طالب القيد ولكن لم يحجب عن مجلس الفرع التوسع بالتحقيق ان رأى في ملف الطالب ما يستدعي ذلك فاذا رأى في ملف الطالب الوظيفي الذاتي ما يمس السيرة الحسنة والثقة الواجبين لممارسة المهنة كان من حق الفرع عدم قبول الطالب