اشتراط شهادة ثلاثة أساتذة على حسن السلوك لا يمنع مجلس الفرع من إجراء تحقيق أوسع في ملف طالب القيد، فإذا ظهر ما يقدح في السيرة الحسنة أو الثقة الواجبتين لممارسة المهنة جاز له عدم قبول الطلب.
أوجب النظام الداخلي لمهنة المحاماة شهادة ثلاثة أساتذة على حسن سلوك طالب القيد ولكن لم يحجب عن مجلس الفرع التوسع بالتحقيق ان رأى في ملف الطالب ما يستدعي ذلك فاذا رأى في ملف الطالب الوظيفي الذاتي ما يمس السيرة الحسنة والثقة الواجبين لممارسة المهنة كان من حق الفرع عدم قبول الطالب