• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز قيد المحامين الأجانب متى توافرت معاملة المثل بالمثلية في بلدانهم

اشتراط المعاملة بالمثل لقبول تسجيل المحامين الأجانب لدى نقابة المحامين، بحيث لا يُصار إلى القبول إلا إذا كانت الدولة الأخرى تقرّ ذات المعاملة لمواطني الدولة المعنية.

نص الاجتهاد

ان نقابة محامي الاردن تقبل تسجيل السوريين على شريطة التعامل بالمثل وكذلك تجري المعاملة في سوريا بحق الاردنيين والفلسطينيين