اشتراط المعاملة بالمثل لقبول تسجيل المحامين الأجانب لدى نقابة المحامين، بحيث لا يُصار إلى القبول إلا إذا كانت الدولة الأخرى تقرّ ذات المعاملة لمواطني الدولة المعنية.
ان نقابة محامي الاردن تقبل تسجيل السوريين على شريطة التعامل بالمثل وكذلك تجري المعاملة في سوريا بحق الاردنيين والفلسطينيين