حجية الأمر المقضي في قرار ردّ طلب التسجيل في المحاماة تمنع إعادة تقديم طلب جديد بشأن الموضوع ذاته، كما تُرتّب رفض الطعن شكلاً متى كان موجهاً إلى قرارٍ نهائيٍّ باتّ.
((ذا سبق لطالب التسجيل في المحاماة ان رد طلبه واقترن قرار الرد بحجية الامر المقضي فيه فلا يجوز له ان يتقدم بطلب تسجيل جديد ويرفض شكليا طعنه بقرار الرد