• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التزام الجهة التأديبية بتدرج العقوبات المنصوص عليه في نظام المحاماة وإلا تعرض قرارها للفسخ

العقوبة التأديبية في مهنة المحاماة يجب أن تُختار وتُطبَّق ضمن سلم العقوبات المتدرجة المقرر في النظام الداخلي، وأي قرار يخالف هذا التدرج يكون قابلاً للفسخ.

نص الاجتهاد

ان النظام الداخلي لمهنة المحاماة تنص على عقوبات متدرجة تنبغي مراعاتها فان قرار الفرع يتعرض للفسخ