العقوبة التأديبية في مهنة المحاماة يجب أن تُختار وتُطبَّق ضمن سلم العقوبات المتدرجة المقرر في النظام الداخلي، وأي قرار يخالف هذا التدرج يكون قابلاً للفسخ.
ان النظام الداخلي لمهنة المحاماة تنص على عقوبات متدرجة تنبغي مراعاتها فان قرار الفرع يتعرض للفسخ