• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن بقرار رفض التسجيل ما لم يعرض على مجلس النقابة المركزي ويبلّغ الوزير صورته

قرار الفرع برفض التسجيل لا يكون قابلاً للطعن إلا بعد عرضه على مجلس النقابة المركزي ومشاهدة المجلس له وتبليغ الوزير صورته المحكمة.

نص الاجتهاد

ان قرار الفرع برفض التسجيل لا يقبل الطعن ما لم يعرض على مجلس النقابة المركزي للمشاهدة وابلاغ الوزير صورته