قرار الفرع برفض التسجيل لا يكون قابلاً للطعن إلا بعد عرضه على مجلس النقابة المركزي ومشاهدة المجلس له وتبليغ الوزير صورته المحكمة.
ان قرار الفرع برفض التسجيل لا يقبل الطعن ما لم يعرض على مجلس النقابة المركزي للمشاهدة وابلاغ الوزير صورته