• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع أن تعتمد الخبرة الجارية أمام القضاء العسكري

لا يوجد مانع قانوني يمنع محكمة الموضوع من الاعتماد على الخبرة التي أُجريت أمام القضاء العسكري إذا كانت صالحة للاقتناع القضائي.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع محكمة الموضوع من اعتماد الخبرة الجارية أمام القضاء العسكري