لا يوجد مانع قانوني يمنع محكمة الموضوع من الاعتماد على الخبرة التي أُجريت أمام القضاء العسكري إذا كانت صالحة للاقتناع القضائي.
ليس ما يمنع محكمة الموضوع من اعتماد الخبرة الجارية أمام القضاء العسكري