يُحتسب تعويض ورثة المغدور على أساس جبر الضرر بعد خصم المبالغ التي سبق أن تقاضوها من معاشات وتعويضات ومصاريف إضافية، ولا يُحكم إلا بالفرق إن وُجد، أما إذا غطّت تلك المبالغ كامل التعويض المقدر فتُرد الدعوى.
يتم تقديم التعويض الذي تستحقه ورثة المغدور من قبل محكمة الموضوع ويحسم منه ما سبق ان خصص به الورثة من معاش تقاعدي لمدة عشرين عاما وما قبضوه من تعويضات ونفقات إضافية بحيث اذا بلغ مقدار التعويض الذي قدرته المحكمة بجبر الضرر عملت المحكمة على رد الدعوى وان كان المجموع اقل مما قدرته من تعويض قضت تحمله بالفارق من التعويض .