• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع بعد النقض أن تؤسس حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى مستخلص من عناصر التحقيق وما يقتضيه هذا الفهم من توجيه قانوني

لمحكمة الموضوع بعد النقض سلطةُ إعادة تقدير واقع الدعوى بحرية من جميع عناصر التحقيق، ولها أن تؤسس حكمها على توجيهات قانونية جديدة يفرضها هذا التقدير.

نص الاجتهاد

لمحكمة الموضوع بعد النقض الحق في ان تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصر التحقيق أو على توجيهات قانونية ىخرى يقتضيها هذا الفهم