لمحكمة الموضوع بعد النقض سلطةُ إعادة تقدير واقع الدعوى بحرية من جميع عناصر التحقيق، ولها أن تؤسس حكمها على توجيهات قانونية جديدة يفرضها هذا التقدير.
لمحكمة الموضوع بعد النقض الحق في ان تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصر التحقيق أو على توجيهات قانونية ىخرى يقتضيها هذا الفهم