• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الدعوى الملقاة على صحيفة العقار تبقى نافذة في مواجهة المالك والغير، ويجوز مخاصمة الوكيل وحده متى خولته الوكالة شراء العقار لنفسه أو للغير

تسجيل إشارة الدعوى على صحيفة العقار يمنحها أثراً مستمراً في مواجهة المالك والغير، ويكفي اختصام الوكيل وحده متى كانت وكالته تشمل شراء العقار لنفسه أو للغير؛ فتسري القرارات الصادرة في هذا الشأن على المالك المقيد في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

إن إشارة الدعوى الملقاة بحسب قرار المحكمة على صحائف العقارات تبقى ذات أثر تجاه المالكة والغير يمكن مخاصمة الوكيل دون الأصيل إن كانت وكالته تعطيه حق الشراء لنفسه والغير وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الخصوص سارية بحق المالكين بالسجل العقاري