التخاصص بين الشركاء لا يرتب أثراً في مواجهة الغير ولا يصلح أساساً للتسجيل ما لم يكن مسجلاً في السجل العقاري أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي.
ان الادعاء بوقوع التخاصص ما بين الشركاء لا يصح قبوله قبل تسجيل هذا التخاصص بالسجل العقاري او الحصول على قرار قضائي بذلك ان طلب تسجيل المبيع بموجب تخاصص لم يسجل يعد سابق لاوانه .