• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العربون يفترض فيه جواز العدول عن البيع ما لم يتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على أنه تأكيد للعقد وبدء في تنفيذه

العربون يُفترض فيه أنه قرينة على خيار العدول عن البيع، وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس. فإذا دلّ الاتفاق الصريح أو الضمني على أن المبلغ دُفع لتأكيد العقد وتضمينه جزاء النكول، خرج عن وصف العربون وأصبح دفعةً من الثمن أو سلفةً عليه.

نص الاجتهاد

إن ما ورد في المادة 104 مدني يقيم قرينة قابلة لإثبات العكس، بأن الأصل في دفع العربون أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع، إلا إذا اتفق الفريقان، صراحة أو ضمناً، على أن دفع العربون معناه الثبات والتأكيد والبدء بالتنفيذ تضمين العقد شرطاً جزائياً عند النكول، يعني تأكيد العقد، ولا يعتبر المبلغ المدفوع عربوناً وإنما سلفة ودفعة على حساب الثمن.