العبرة في أرجحية التصرفات الواردة على العقار بسبق تسجيلها أو تثبيت إشارتها على صحيفته، لا بمجرد تاريخ السند أو رسميته، ويجوز إثبات التواطؤ وسوء النية والإضرار بالبينة الشخصية لأنها من الوقائع المادية. كما أن إغفال المحكمة وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار خطأ مادي تصححه المحكمة تلقائياً.
ان ذهول المحكمة عن وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار موضوع النزاع يعتبر من الأخطاء المادية التي تتولى المحكمة تصحيحها بقرار تصدره من تلقاء نفسهاان سبق الإشارة هو الذي يحدد الارجحية والافضلية لاتاريخ السندات ولارسميتها باعتبار ان الأفضلية بين عقدين هو للاسبق تسجيلا بوضع الاشارة الا اذا قام الدليل على التواطؤ وقصد الاضراران سوء النية والتواطؤ وقصد الاضرار بالشاري هي من الوقائع المادية التي يجوز اثباتها بالبينة الشخصية