لا تُسمع الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري إلا إذا وُضعت إشارة الدعوى على صحيفة العقار من الجهة المختصة قبل الفصل فيها، لأن هذا الإجراء شرطٌ جوهريّ يفرضه السجل العقاري تحت طائلة عدم السماع.
وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار وفق ما جاء بالمادتين 9 و 47 من قانون السجل العقاري أمر لازم في كل دعوى أو حق عيني والوارد تعدادهم بالمادة 85 من القانون المدني وحظر المشرّع على المحاكم سماع الدعوى قبل وضع الإشارة من قبل المحكمة بالذات ومن قبل رئيس الكتاب إن وضع إشارة الدعوى بعد الفصل في الدعوى في الواقع لا ينال من حق الأرجحية ولا يجعل القرار منعدماً لأن المادة 47 من قانون السجل العقاري أوجبت بالنسبة للعقارات وضع إشارة الدعوى على قيد العقار في السجل العقاري تحت طائلة عدم سماع الدعوى