القيد القضائي على صحيفة العقار يرتب أثراً نافذاً في مواجهة المالك والغير متى صدر وفق الأصول، ولا يَحول وجودُ الملكية المسجّلة دون الاحتجاج به. وإذا كانت الوكالة تمنح الوكيل سلطة شراء العقار لنفسه أو للغير، جاز توجيه المخاصمة إليه، وتنتج القرارات الصادرة في هذا الشأن أثرها في مواجهة المالكين المقيدين...
ان إشارة الدعوى الملقاة بحسب قرار المحكمة على صحائف العقارات تبقى ذات اثر تجاه المالكة والغير يمكن مخاصمة الوكيل دون الأصيل ان كانت وكالته تعطي حق الشراء لنفسه والغير وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الخصوص سارية بحق المالكين بالسجل العقاري .