• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتوافق الإنذار العدلي الموجه إلى المشتري مع نصوص العقد، وإلا جاز له احتباس رصيد الثمن دون أن يعد امتناعه عن الدفع نكولاً عن العقد

الإنذار العدلي لا ينتج أثره في مواجهة المشتري إلا إذا وافق نصوص العقد؛ فإذا أخلّ البائع بتنفيذ التزامه المتفق عليه ثبت للمشتري حق احتباس رصيد الثمن، ولا يُعتبر عدم الدفع في هذه الحالة نكولاً عن العقد بل تأخيراً في الوفاء بالتزام شخصي يمكن تداركه بوضع الثمن تحت تصرف البائع.

نص الاجتهاد

يتوجب توافق نص الإنذار العدلي الموجه الى المشتري مع نصوص العقد حتى ينتج هذا الإنذار مفاعيله القانونية ان اخلال البائع بتنفيذه العقد حسبما هو متفق عليه يعطي المشتري حق احتباس رصيد الثمن ان تأخر المشتري عن دفع رصيد الثمن لا يعتبر والحالة هذه نكولا عن العقد لانه التزام شخصي مترتب بذمته وله ان بذرا الفسخ بوضع الثمن تحت تصرف البائع .