• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العيب والتواطؤ والعلم بهما وقائع مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة

إذا تعلّق النزاع بإثبات العيب أو التواطؤ أو العلم بهما، جاز إثبات هذه الوقائع بكافة وسائل الإثبات، لأنّها وقائع مادية لا يرد عليها قيدٌ خاص في الإثبات.

نص الاجتهاد

ان العيب والتواطؤ والعلم بهما من الوقائع المادية الجائز اثباتها بكل طرق الاثبات بما فيها البينة