تملك محل تجاري على الهيكل تم تأجيره وهو بهذه الصفة يخرجه عن الخضوع لضريبة الدخل على الارباح الرأسمالية ويكون تكليف المالية في هذه الحال معدوم الوجود القانوني وغير منتج لاي أثر من آثاره ويستدعي الالغاء واعادة ما استوفي كسلفة على حساب هذا التكليف
تملك محل تجاري على الهيكل تم تأجيره وهو بهذه الصفة يخرجه عن الخضوع لضريبة الدخل على الارباح الرأسمالية ويكون تكليف المالية في هذه الحال معدوم الوجود القانوني وغير منتج لاي أثر من آثاره ويستدعي الالغاء واعادة ما استوفي كسلفة على حساب هذا التكليف