• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المدرس الذي يعمل على أساس الساعة في عمل موسمي لا يستحق تعويض التسريح ولا تعويض عدم الإنذار إلا إذا كان الاتفاق الأصلي على عمل دائم غير مقيد بمدة

العقد الموسمي في التدريس على أساس الساعة ينقضي بانقضاء الموسم واستنفاد غرضه، فلا يترتب عليه تعويض التسريح أو عدم الإنذار، إلا إذا كان الاتفاق الأصلي على عمل دائم غير مقيد بمدة واستمر التنفيذ بصورة جزئية ومتجددة سنة فسنة دون اشتراط تنظيم عقود جديدة.

نص الاجتهاد

لا يستحق المدرس تعويض التسريح والانذار عن عمله في التدريس على أساس الساعة والذي يعتبر موسميا الا اذا كان الاتفاق قد جرى في الأصل على العمل الدائم غير المقيد بمدة واستمر تنفيذه بصورة جزئية سنة فسنة . المناقشة: الحكم صادر وجاهيا عن محكمة صلح طرطوس بتاريخ ١٩٥٧/٤/١٤ ۱۱۳ برد دعوى المدعي المميز بطلب الحكم لـه على تحت رقم ۲۷ الجهة المدعى عليها المميز عليها بأن تدفع له مبلغ ( ٤٤٠٠ ) ليرة سورية لقاء تعويض التسريح وعدم الانذار المدعى بهما موضوع الدعوى وذلك الرد باعتبار أن عقد المدعي على اساس الساعة الفعلية التي يدرسها وان مدة العقد لا تزيد عن ساعة . في الموضوع : لما كان وكيل المميز يطلب النقض لما خلاصته : 1. لم يرتكز القرار المميز على مادة قانونية . 2. ولم تذكر فيه اسبابه 3. اخذت المحكمة بواقع يخالف اعتراف وكيل المميز عليها 4. لو سلمنا بما يخالف الوثيقة المؤرخة في ١٩٥٥/١٠/٣١ فليس الاستطاعة التملص من تعويض التسريح عملا بالمادة ( ۲۳۷ ) من قانون العمل 5. ان اخذ القرار بقضية العقد الموسمي لا يوجد نص قانوني يؤيده . 6. لو اخذنا ببحث الساعة الفعلية والعمل الموسمي لتعطل مفعول المادة ( ١٤٥ ) من قانون العمل7. ان القرار لم يناقش دفوعه المؤرخة في ١٩٥٦/٧/٢٨ و ١٩٥٦/٩/١١ و ١٩٥٧/٣/١٣ وباقي اقواله . في مجمل هذه الأسباب : لما كان القاضي قد استخلص من استدعاء الدعوى والوقائع ان عمل المدعي المميز هو موسمي ولما كان اجتهاد هذه المحكمة بقرارها الصادر في ١٩٥٧/۱/۲٠ المنشور في الصحيفة ١٧٤ من ان عقد العمل الموسمي يستنفد اغراضه بتنفيذ الالتزام وانقضاء العمل الموسمي ويكون كل من الطرفين في فترة انتظار حلول الموسم التالي حرا غير مرتبط بآثار الالتزام المنقضي ولا بإعادة الارتباط في الموسم التالي كما لو كان العقد لمدة معينة سواء بسواء وبذلك لا يستحق العامل تعويض التسريح والانذار الا اذا كان الاتفاق قد جرى في الاصل على العمل الدائم غير المقيد بمدة ويستمر تنفيذه بصورة جزئية سنة فسنة دون اشتراط تنظيم عقود مجددة وكان القاضي قد سار على هذا النهج القانوني في رد الدعوى كان حكمه موافقا لأحكام المادتين (١٤٢ و ١٤٥) من قانون العمل من حيث النتيجة وجديرا بالتصديق . لذلك تقرر بالإجماع : تصديق الحكم المميز