استحقاق الراتب التقاعدي أو التعويض القانوني للقاضي المصروف من الخدمة يثبت إذا استكمل مدة الخدمة المقررة ولم تنقطع العلاقة الوظيفية بالاستقالة، إذ تُعد الاستقالة مانعاً من هذا الاستحقاق وفقاً للقاعدة المستخلصة.
ان المادة 75 من قانون السلطة القضائية أعطت القاضي المصروف من الخدمة حق تقاضي الراتب التقاعدي أو التعويض المحدد في القوانين النافذة . إن المدة الصغرى للخدمة وقدرها خمسة عشر عاماً تعطي الموظف حقاً بتقاضي معاش تقاعدي في حال تسريحه أو إلغاء وظيفته أو بلوغه سن التقاعد فيما عدا حالة الاستقالة