• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القاضي المصروف من الخدمة يستحق الراتب التقاعدي أو التعويض المقرر قانوناً إذا توفرت مدة الخدمة اللازمة ولم تقع الاستقالة

استحقاق الراتب التقاعدي أو التعويض القانوني للقاضي المصروف من الخدمة يثبت إذا استكمل مدة الخدمة المقررة ولم تنقطع العلاقة الوظيفية بالاستقالة، إذ تُعد الاستقالة مانعاً من هذا الاستحقاق وفقاً للقاعدة المستخلصة.

نص الاجتهاد

ان المادة 75 من قانون السلطة القضائية أعطت القاضي المصروف من الخدمة حق تقاضي الراتب التقاعدي أو التعويض المحدد في القوانين النافذة . إن المدة الصغرى للخدمة وقدرها خمسة عشر عاماً تعطي الموظف حقاً بتقاضي معاش تقاعدي في حال تسريحه أو إلغاء وظيفته أو بلوغه سن التقاعد فيما عدا حالة الاستقالة