• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخدمة المؤداة أثناء التمديد بعد إلزام القاضي بالاشتراكات التقاعدية تدخل في حساب الخدمة الفعلية وتحتسب في المعاش والترفيع من تاريخ استحقاقه

كل خدمة أُديت أثناء التمديد وتقرر قانوناً إلزام صاحبها بالاشتراكات التقاعدية عنها تُعد خدمة فعلية لغايات حساب الخدمة والمعاش، ولا يبقى للتمديد السابق أثرٌ يمنع احتسابها؛ ويبدأ استحقاق الترفيع من تاريخ اكتمال مدته القانونية حتى لو كان العامل أو القاضي موقوفاً عن الترفيع بسبب التمديد.

نص الاجتهاد

ان الخدمة المؤداة أثناء فترة التمديد أصبحت بمفعول القانون 4 لعام 1995 خدمة فعلية طالما أن القاضي الممدد له قد ألزم بدفع الاشتراكات التقاعدية عنها وهي بالتالي تدخل في حساب خدمته الفعلية حين إحالته على التقاعد بعد بلوغه سن الخامسة والستين وتحديد معاشه التقاعدي مما يلغي كل أثر لمفعول التمديد السابق على صدور هذا القانون. إن حق القاضي بالترفيع يبدأ من تاريخ انقضاء السنتين المؤهلة للترفيع حتى ولو كان قد توقف بمفعول التمديد