• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعدّ خدمة القاضي المؤداة أثناء مدة التمديد خدمة فعلية تدخل في حساب خدمته التقاعدية وتُرتّب له حق الترفيع متى توافرت شروطه

إذا اعتُبرت مدة التمديد خدمة فعلية بموجب القانون، وكانت مشمولة بالاشتراكات التقاعدية المستحقة، وجب احتسابها ضمن الخدمة الفعلية عند التقاعد، بما ينعكس على استحقاق الترفيع متى اكتملت شروطه.

نص الاجتهاد

ان الخدمة المؤداة أثناء فترة التمديد أصبحت بمفعول القانون 4 لعام 1995 خدمة فعلية طالما أن القاضي الممدد له قد ألزم بدفع الاشتراكات التقاعدية عنها وهي بالتالي تدخل في حساب خدمته الفعلية حين إحالته على التقاعد بعد بلوغه سن الخامسة والستين مما يستحق معه الترفيع إذا ما توافرت شروطه