شرط التحكيم الوارد في العقد، متى كان ملزماً للطرفين، يوجب احترامه ويُخرج النزاع من ولاية القضاء العادي إلى اختصاص التحكيم وفق شروط الاتفاق.
إن العقد شريعة المتعاقدين وشرط التحكيم ملزم للطرفين وإن ذلك يُخرج أمر النظر بالنزاع من اختصاص القضاء العادي ويجعله من اختصاص مؤسسة التحكيم وفق شروط العقد .