• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شرط التحكيم الملزم يحول اختصاص نظر النزاع من القضاء العادي إلى هيئة التحكيم وفقاً للعقد

شرط التحكيم الوارد في العقد، متى كان ملزماً للطرفين، يوجب احترامه ويُخرج النزاع من ولاية القضاء العادي إلى اختصاص التحكيم وفق شروط الاتفاق.

نص الاجتهاد

إن العقد شريعة المتعاقدين وشرط التحكيم ملزم للطرفين وإن ذلك يُخرج أمر النظر بالنزاع من اختصاص القضاء العادي ويجعله من اختصاص مؤسسة التحكيم وفق شروط العقد .