• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن لمصلحة القانون في القرار العمالي الاستئنافي يقتصر على النيابة العامة دون الخصوم ولا تقبل المخاصمة في الحكم الصادر تبعاً له

إذا كان القانون قد حصر الطعن لمصلحة القانون في قرارات الاستئناف العمالية بالنائب العام وقضاة النيابة العامة، فلا صفة للخصوم في مباشرته، ولا تنشأ لهم منه سوى استفادة محتملة تتوقف على نقض الحكم. والحكم الصادر تبعاً لهذا الطعن لا يصلح محلاً لدعوى المخاصمة.

نص الاجتهاد

إن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في القضايا العمالية يصدر بالصورة المبرمة وحصر المشرع حق الطعن فيه نفعاً للقانون من قبل النائب العام وقضاة النيابة العامة كل في دائرته وفق أحكام المادة 250 من قانون أصول المحاكمات وتنظر المحكمة في الطعن في قضاء الولاية بغير دعوة الخصوم اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن أطراف الدعوى ليسوا طرفاً في الطعن نفعاً للقانون لأن الخصم الحقيقي في الطعن لمصلحة القانون هو الحكم المطعون فيه ذاته وإن استفادة الخصوم من هذا الطعن في القضايا العمالية موقوف على نقض الحكم ولا يتولد إلا في مرحلة ما بعد الحكم كما أن الحكم الصادر تبعاً للطعن لمصلحة القانون لا تقبل بشأنه دعوى مخاصمة القضاة