• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شروط العضوية في الجمعية التعاونية السكنية تحددها أحكام القانون والنظام الداخلي ولا يثبت الحق بالانتساب بمجرد التعهد بالعمل لصالحها

العضوية في الجمعية التعاونية السكنية لا تنشأ إلا بتوافر الشروط القانونية والتنظيمية المحددة في قانون التعاون والنظام الداخلي، ولا يكفي مقابل الخدمات أو التعهّد بالعمل لصالح الجمعية لاكتسابها.

نص الاجتهاد

ان قانون التعاون والنظام الداخلي للجمعيات التعاونية قد حدد الشروط الواجب توفرها في العضو ليكون أحد المنتسبين لدى أية جمعية تعاونية سكنية وإن تعهد الإنسان مهما كانت صفته القيام بأي عمل لصالح الجمعية لا يعطيه الحق بأن يكون عضواً فيها إذا لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عنها في النظام الداخلي لتلك الجمعية المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الرابعة برقم أساس 871 قرار 276 تاريخ 23/2/1994.المتضمن من حيث النتيجة نقض الحكم المطعون فيه. الخ.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلاً بتاريخ 15/4/1996 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في الشكل:من حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الرابعة في محكمة النقض رقم 871/276 تاريخ 23/2/1994 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن وقائع القضية تتلخص في أن المدعي المحامي محمد قد تم تكليفه من قبل رئيس الجمعية التعاونية السكنية للعاملين في جامعة حلب للحصول على موافقة بلدية حلب لبيع فضلات العقارين 3415 و3179 من المنطقة العقارية الرابعة للجمعية لضمها إلى أراضيها مقابل التزام الجمعية بقبوله عضواً لدى الجمعية في الفئة الأولى وبعد حصوله على الموافقة سجلت الإصبارة لدى لجنة الفضلات في البلدية لتحديد القيمة إلا أنه اتضح بأنه يتوجب أخذ موافقة المكتب البلدي لتغيير وضع الفضلات من أملاك عامة إلى أملاك خاصة من أجل إمكانية بيعها وصدر القرار بالفعل وأعيدت الإضبارة إلى لجنة الفضلات إلا أنها فقدت لدى الدائرة المالية ولم يعثر عليها وتقدم المدعي بدعواه إلى محكم البداية المدنية في حلب موضحاً بأن صاحب المصلحة في فقدان الإضبارة هي الجمعية التي تواطأت مع البلدية حتى لا تقوم بتنفيذ التزامها ومطالباً بإلزام الجمعية التعاونية السكنية لقبول المدعي عضواً وإلزام بلدية حلب بالعطل والضرر وقررت محكمة البداية بإلزام الجمعية التعاونية السكنية للعاملين في جامعة حلب بقبول المدعي عضواً لديها بالفئة (أ) ورد دعوى المدعي بمواجهة بلدية حلب وصدق القرار استئنافاً إلا أن الهيئة المخاصمة قررت نقض القرار المطعوون فيه وفسخ القرار البدائي ورد دعوى المدعي فكانت دعوى المخاصمة هذه.ومن حيث أن الهيئة المخاصمة قد أوردت في حيثيات قرارها بأن قانون التعاون والنظام الداخلي للجمعيات التعاونية قد حدد الشروط الواجب توافرها في العضو ليكون أحد المنتسبين لدى أية جمعية تعاونية سكنية وإن تعهد الإنسان مهما كانت صفته للقيام بأي عمل لصالح الجمعية لا يعطيه الحق بأن يكون عضواً فيها إذا لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي لتلك الجمعية وإن عقد المدعي على فرض أنه عقد تاجر وعلى فرض أن المدعي قد قام بالتزامه المتوجبة عليه فإن هذا العقد مخالف لأنظمة التعاون التي تعتبر من النظام العام ويمكن لمحكمة النقض إثارة ذلك من تلقاء نفسها ومما يجعل العقد باطلاً لمخالفته النظام العام إلا أن ذلك لا يحجب عن المدعي مطالبة الجمعية بأتعابه كمحام في حال قيامه بأعمال لصالح الجهة الطاعنة.ومن حيث أن ما قررته الهيئة المخاصمة لا يعدو الاجتهاد القضائي واستخلاص النتائج القانونية طالما أن شروط العضوية من أجل الانتساب إلى الجمعيات التعاونية محددة بقانون التعاون السكني والنظام الداخلي وليس من بينها اكتساب العضوية لقاء خدمات تؤدي إلى الجمعية مما ينفي وقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة:1 – رد الدعوى شكلاً.2 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية على أن يقتطع منها مبلغ التأمين المدفوع. 3 – تضمينه الرسم والنفقات.