• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقضى ببطلان الإجراء متى تحققت الغاية منه ولو نص القانون على البطلان

العبرة في صحة الإجراءات بتحقق الغاية المقصودة منها؛ فالبطلان لا يترتب إلا إذا نص القانون عليه صراحة أو إذا شاب الإجراء عيبٌ حال دون تحقق غايته، أما إذا تحققت الغاية فلا محل للحكم بالبطلان ولو ورد النص عليه.

نص الاجتهاد

يكون الإجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه أو اذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء ، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه أذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء (م 39) اصول ، فإذا قام الطاعن بتبليغ الحكم المطعون فيه الى الخصم قبل تقديم طعنه يكون قد تحققت الغاية من الأجراء و لا يجوز معه اعتبار لائحة الطعن باطلة عملا بنص المادة 39 اصول وتكون الهيئة المختصمة قد خالفت القانون حين اعتبرت الطعن باطلا ووقعت في الخطأ المهني الجسيم . المناقشة: أسباب المخاصمة : 1 – قررت الهيئة المخاصمة رد الطعن شكلا لعلة عدم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الجهة المطعون ضدها في حين أنه يتبين من تدقيق الاضبارة أن الخصم قد تبلغ صورة الحكم المطعون فيه اصولا بتاريخ18/9/1995 كما تبلغ لائحة الطعن بتاريخ 21/9/1995 ورد عليها بموجب مذكرته المؤرخة في 28/9/1995 مما يعني ان التبليغ قد حقق غايته ويكون الطعن مستوفيا شرائطه الشكلية والقانونية والهيئة المخاصمة وقعت في الخطأ المهني الجسيم .فمن ذلك :من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الاولى في محكمة النقض رقم 446/542 تاريخ 21/11/1995 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم .ومن حيث أن موضوع دعوى المخاصمة يتضمن أن المدعي بالمخاصمة عماد الياس ۰۰۰ تقدم بطعن على الحكم الصادر عن المحكمة الروحية الأرثوذكسية للبطريركية الأنطاكية رقم 7/7 تاريخ 2/8/1995 امام الهيئة المخاصمة فقررت الهيئة المذكورة رد الطعن شكلا لان الطاعن لم يرفق بلائحة طعنه صورة عن الحكم المطعون فيه ومما يؤدي الى بطلان الطعن فكانت دعوى المخاصمة للأسباب المذكورة آنفا .ومن حيث انه يتبين من الأوراق أن المدعي بالمخاصمة قد بلغ المطعون ضدها جميلة فهد ۰۰۰ القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الاستئنافية الروحية بتاريخ 18/9/1995 كما هو ثابت من صورة سند التبليغ المرفق باستدعاء المخاصمة والمأخوذة صورته من الاضبارة الاساسية وطعن بالحكم الاستئنافي بتاريخ 21/9/1995 وتبليغه المطعون ضدها بتاريخ 21/9/1995 وأجابت عليه بتاريخ 28/9/1995. ومن حيث ان الفقرة السادسة من المادة 221 المعدلة من قانون اصول المحاكمات المدنية قد أوجبت أن يرفق باستدعاء الطعن المرسل الى المطعون ضده صورة عن الحكم المطعون فيه تحت طائلة البطلان .ومن حيث ان المادة 39 المعدلة من القانون المذكور قد قضت على أن يكون الإجراء باطلا أذا نص القانون صراحة على بطلانه او اذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء .ومن حيث ان قيام المدعي بالمخاصمة بتبليغ الحكم المطعون فيه الى المطعون ضدها قبل تقديم طعنة يحقق الغاية من ذلك الاجراء مما لا يجوز معه اعتبار لائحة الطعن باطلة عملا بالمادة 39 اصول محاكمات مدنية .ولما كانت الهيئة المخاصمة قد خالفت نص القانون حينما اعتبرت الطعن باطلا مما اوقعها في الخطأ المهني الجسيم .لذلك تقرر بالاتفاق خلافا لمطالبة النيابة العامة :1 – ابطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض رقم 446/542 تاريخ 21/11/1995 والاكتفاء بهذا الابطال لقاء التعويض2 – اعادة التأمين لمسلفه .