• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للبائع أن يبيع العقار المبيع للغير قبل فسخ العقد ويعد ذلك نكولاً عن التنفيذ

بيع البائع للعقار المبيع للغير قبل فسخ العقد يُعدّ نكولاً عن تنفيذ العقد ولا يبيح له التذرع بانقضاء التزامه ما دام الفسخ لم يقع بعد.

نص الاجتهاد

لايحق للبائع بيع العقار المبيع للغير قبل فسخ العقد مما يوجب اعتبار هذا التصرف منه نكولا عن تنفيذ العقد .