بيع البائع للعقار المبيع للغير قبل فسخ العقد يُعدّ نكولاً عن تنفيذ العقد ولا يبيح له التذرع بانقضاء التزامه ما دام الفسخ لم يقع بعد.
لايحق للبائع بيع العقار المبيع للغير قبل فسخ العقد مما يوجب اعتبار هذا التصرف منه نكولا عن تنفيذ العقد .