يشترط لتنفيذ الأحكام القضائية، عدا الأحكام الصلحية، أن تكون قد بُلِّغت إلى الخصم تبليغاً صحيحاً؛ ولا يقوم أي تبليغ لاحق أو تبليغ للأخطار التنفيذية مقام تبليغ الحكم المطلوب تنفيذه.
فيما عدا الأحكام الصلحية لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد تبليغها إلى الخصم (م 284) أصول إن تبليغ الحكم للخصم ضروري ليتحقق بذلك علمه بمنطوقه وأسبابه علماً يقيناً، وتمكينه من مراقبته للتأكد من أن بيد الدائن سنداً مستوفياً لشروط التنفيذ، وفيما إذا كانت هناك طرق طعن ما زالت مفتوحة أمامه ليصار إلى ممارستها، أو أن يقوم المدين بالوفاء، فيتجنب بذلك خصومة التنفيذ وإجراءاتها اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أنه يتوجب تبليغ الأحكام الصادرة عن محاكم البداية والاستئناف أو محكمة النقض عند فصلها في الموضوع، وكذلك الأحكام الشرعية والصلحية الخاضعة للاستئناف، لأن تبليغ الأخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم المطلوب تنفيذه.