إذا صدر الحكم من القضاء العقاري في أعمال التحديد والتحرير واكتسب الدرجة القطعية، فإنه لا يقبل من طرق الطعن العادية أو غير العادية إلا ما أجازه القانون صراحةً كإعادة المحاكمة. كما أن التزام الحكم باجتهاد لمحكمة النقض ينفي عنه وصف الخطأ المهني الجسيم ولو تعارض مع اجتهاد قضائي آخر.
ان العبرة في اعمال التحديد والتحرير للتصرف المكسب لحق التسجيل في السجلات العقاري الذي يؤدي الى اكتساب الحقوق العينية بوضع اليد على العقار بشرط ان تتوفر فيه شروط الحيازة المكتسبة لحق التسجيلان الاحكام الصادرة عن القضاء العقاري نتيجة اعمال التحديد والتحرير المكتسبة الدرجة القطعية لاتقبل اي طريق من طرق الطعن سوى اعادة المحاكمة وفق احكام القرار 323 لعام 1939 ان توافق الحكم مع اجتهاد لمحكمة النقض يجعله في منأى عن الوقوع بالخطأ المهني الجسيم ولو تعارض ذلك مع اجتهاد اخر