تقدير ما إذا كان المأجور قد هلك أو أصبح غير صالح للاستعمال هو من مسائل الواقع التي تستقل المحكمة بتقديرها متى استندت إلى خبرةٍ فنيةٍ كافية تؤدي إلى هذه النتيجة.
أن الخبرة الجارية على العقار موضوع الدعوى أشارت إلى تصدع جدران المأجور وأيلولة بعضها إلى السقوط وإلى انهيار بعضها الآخر وإلى استهلاك أسقف الغرف وإلى أن بلاطة السطح متصدعة ولا تؤمن تصريف سليم لمياه الأمطار بحيث كانت المياه تتسرب عبر الأسقف والجدران مما أدى إلى تصدعها، فلا وجه لتخطئة الحكم المشكو منه إن هو استخلص من مضمون ذلك التقرير هلاك المأجور على نحو أصبح فيه غير صالح لاستعماله والاستفادة منه