• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ من اختصاص المحكمة المودع لديها أصل حكم التحكيم دون غيرها وإلا كان الحكم باطلاً

إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ عملٌ ينعقد اختصاصه للمحكمة المودع لديها أصل الحكم وصك التحكيم وفق المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع عند الاتفاق على التحكيم، ولا يجوز لهيئة قضائية غير مختصة التصدي له؛ ومخالفة ذلك تُبطل الحكم.

نص الاجتهاد

لا يصير حكم المحكمين واجب التنفيذ إلا بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودع إليها ذلك الحكم بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة إن جميع أحكام المحكمين يجب إيداع أصلها مع صك التحكيم ديوان المحكمة المختصمة أصلاً بنظر النزاع وإذا كان التحكيم وارداً على قضية ترى في محكمة الاستئناف أودع حكم المحكمين ديوان هذه المحكمة إذا تم الاتفاق على التحكيم في وقت كانت فيه الدعوى ترى أمام محكمة صلح الجزاء فإنه يتوجب إيداع صك التحكيم ديوانها لإكساء صيغة التنفيذ على النحو الذي عنته المادة 529 إذ لا مساغ للاجتهاد في مورد النص الذي لم يفرق بين أن تكون الدعوى المنظورة بأصل الحق قائمة أمام القضاء الجزائي أم القضاء المدني، مما يخرج النزاع في إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ عن قاضي الأمور المستعجلة في القضاء المدني، ويكون تصدي أية هيئة قضائية أخرى للفصل في النزاع رغم عدم اختصاصها موجباً لإبطال حكمها. المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن أكثرية محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية برقم أساس 167 قرار 230 تاريخ 10/6/1995 المتضمن من حيث النتيجة فسخ القرار المستأنف واعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ الخالنظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 28/6/1995 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :أولا – لجهة صك التحكيم وحكم المحكمين :1 – مهمة المحكمة عند اكساء المحكمين صيغة التنفيذ تنحصر في تدقيق النواحي الشكلية فقط حسب الاجتهاد المستقر ونص القانون .2 – لا يجوز التحكيم في القضايا الجزائية لان ذلك مخالف للنظام العام .3 – الورقة المبرزة من الخصم لا تشكل عقد تحكيم ويشترط لصحته ما يشترط لصحة العقود4 – الورقة المدعى انها صك تحكيم مؤرخة في 30/11/1993 وبعدها بجلستي 13/12/1993 و15/12/1993 امام محكمة صلح الجزاء دفع الخصمان بعدة دفوع وطلبا عددا من الطلبات من بينها تعيين حارس قضائي وسماع شهود وغيرها مما يعتبر خروجا عن التحكيم والعودة الى القضاء5 – لا يجوز للمحامي تيسير ۰۰۰ ان يكون محكما في الدعوى لأنه وكيل لاحد اطراف النزاع في القضية الجزائية لأنه بصفته هذه اضحى خصما وحكما وهذا ممنوع على القاضي6 – صك التحكيم المزعوم نص على مدة شهر له قابلة للتجديد مرة واحدة فقط فيكون حكم المحكمين صدر بعد انقضاء ميعاد مدة التحكيم7 – خروج المحكمين من مهمتهم المحددة في البند الخامس من الحكم الذي اصدروه8 – قلب المحكمين الحقوق المادية المفوضين بها الى حق عيني وتقدير قيمته خروج عن مهمتهم9 – المحكم المفوض بالصلح لا يملك الا اجراءه10 – لم يستمع المحكمون الى اقوال جميع الشهود حسبما نص على ذلك في صك التحكيم البند 5 فيكونون قد خرجوا عن مشارطة التحكيم .11 – قضى المحكمون بعلمهم الشخصي ببعض الوقائع12 – طرح المحكمون بعض الوثائق المختلف على صحتها ولم يبحثوا فيها مما يجعل حكمهم باطلا.13 – لم يأخذ المحكمون بالعقد المؤرخ في 6/5/1993 الذي اقره الطرفان امام هيئة التحكيم14 – هيئة التحكيم توصلت الى استنتاج خاطئ لجهة المبلغ المدفوع من ٠٠٠ كما لا يوجد اي مستند يثبت أن مصطفى وراقية دفع ابراهيم مبلغ 352 الف الى ابراهيم. 15 – تم تقدير الارباح بشكل جزافي ودون خبرة16 – لا يملك المحكم التحقيق بمسألة جزائية تعرض له اثناء التحكيمثانيا – لجهة اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ :1 – المحكمة المختصة بأكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ هي المحكمة الواضعة يدها على اساس النزاع حسبما تقضي بذلك احكام المادة 543 اصول والاجتهاد المستقر.2 – المادة 529۹ اصول أوجبت ايداع احكام المحكمين ديوان المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع وهذا ما عليه رأي الفقه والاجتهاد القضائي.3 – حكم المحكمين لا يعتبر واجب التنفيذ الا بقرار من رئيس المحكمة التي اودع اليها الصك 534 اصول.4 – قرار الاكساء يعطى الى قضاء الخصومة بمواجهة جميع الخصوم . 5 – صدر قرار عن محكمة استئناف الجزاء في اللاذقية برقم 636 بالدعوى رقم اساس 1435 وتاريخ 30/10/1994 وقضى بإلغاء صك التحكيم وقرار المحكمين وهذه هي المحكمة المختصة بأكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ فلا يجوز لمحكمة اخرى غير مختصة ان تتصدى لأكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ كما هو شأن الحكم المشكو منه .6 – الحكم بأكثر مما طلبه المدعي في دعواه ولم يتضمنه استدعاء الاستئناف يشكل خطأ مهنيا جسيما وكذلك الالتفات عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى وبناء المحكمة حكمها على دفع لم يطرح امامها وليس له مستند في الدعوى .ولما كانت البنود المثارة فيما سلف تشكل خروجا من القاضيين المشكو منهما عن اعمال النصوص القانونية النافذة والاجتهاد المستقر والحكم للمدعي بأكثر مما طلب و بشيء لم يكن مطروحا في الدعوى كل ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا لإبطال الحكمفي القضاء :حيث ان الدعوى تهدف الى طلب ابطال الحكم المشكو منه رقم 230 الصادر بتاريخ 2/6/1995 عن محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية بدعوى الاساس 2167 لعلة ان هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة فيما سلفومن حيث ان الحكم المومأ اليه قضى بأكساء حكم المحكمين مثار النزاع صيغة التنفيذ·ومن حيث ان اسباب المخاصمة تضمنت اسبابا لأبطال حكم المحكمين و اسبابا اخرى لأبطال الحكم الصادر بأكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ .ومن حيث انه يتوجب على هذه المحكمة البحث في الاسباب المثارة حول اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ لتحديد ما اذا كانت المحكمة المشكو منها قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم من عدمه.ومن حيث انه بمقتضى المادة 534 أصولا لا يصير حكم المحكمين واجب التنفيذ الا بقرار يصدره رئيس المحكمة التي اودع اليها ذلك الحكم بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة.ومن حيث ان المادة 529 اصول نصت على ان جميع احكام المحكمين يجب ايداع اصلها مع صك التحكيم ديوان المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع واذا كان التحكيم واردا على قضية ترى في محكمة الاستئناف أودع حكم المحكمين ديوان هذه المحكمةومن حيث ان مجريات الدعوى الاصلية تثبت ان الاتفاق على التحكيم تم في وقت كانت فيه الدعوى ترى امام محكمة صلح الجزاء مما يتوجب معه ايداع صك التحكيم ديوانها لأكساء صيغة التنفيذ على النحو الذي عنته المادة 529 السالفة الذكر اذ لا مساغ للاجتهاد في مورد النص الذي لم يفرق بين ان تكون الدعوى المنظورة بأصل الحق قائمة امام القضاء الجزائي ام القضاء المدني مما يخرج النزاع في اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ عن قاضي الامور المستعجلة في القضاء المدني ويجعل تصدي هيئة المحكمة المشكو منها للتصدي في فصل النزاع رغم عدم اختصاصها موجبا لإبطال الحكم المومأ اليه وهذا غني عن الرد على جميع اسباب المخاصمة .ومن حيث ان دفوع الجهة المدعى عليها مستلزمه الرفض لمخالفتها الاحكام المبسوطة فيما سلفومن حيث ان ابطال الحكم يغني عن التعويض .ومن حيث سبق لهذه المحكمة ان قررت قبول الدعوى شكلا .لهذه الاسباب حكمت المحكمة بالإجماع :1 – قبول الدعوى موضوعا وابطال الحكم رقم 230 الصادر بتاريخ 1/6/1995 عن محكمة