إذا تخلّف طرفا المخاصمة عن الحضور بعد التبليغ الأصولي والمناداة والانتظار حتى انتهاء الميعاد القانوني، وجب شطب استدعاء الدعوى.
يشطب استدعاء الدعوى إذا تخلف الطرفان بالمخاصمة عن الحضور رغم تفهم الموعد أصولاً والنداء عليهما والانتظار حتى انتهاء الموعد القانوني.