• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشطب استدعاء الدعوى عند تخلف طرفي المخاصمة عن الحضور بعد تبليغهما أصولاً والمناداة عليهما وانتظار الميعاد القانوني

إذا تخلّف طرفا المخاصمة عن الحضور بعد التبليغ الأصولي والمناداة والانتظار حتى انتهاء الميعاد القانوني، وجب شطب استدعاء الدعوى.

نص الاجتهاد

يشطب استدعاء الدعوى إذا تخلف الطرفان بالمخاصمة عن الحضور رغم تفهم الموعد أصولاً والنداء عليهما والانتظار حتى انتهاء الموعد القانوني.