• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحتسب أجور الساعات الإضافية وبدل المهمات على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع دون إضافة تعويض الاختصاص وسائر التعويضات

العبرة في احتساب أجر الساعات الإضافية وبدل المهمات تكون للراتب أو الأجر الشهري المقطوع، ولا تدخل في أساس الاحتساب التعويضات الملحقة كتعويض الاختصاص وسواها ما لم يرد نص خاص.

نص الاجتهاد

ان الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر اجتهادها بالقرار 2 أساس 105 تاريخ 1994/6/27 على ان أجور الساعات الإضافية وبدل المهمات تحتسب مع أساس الراتب او الاجر الشهري المقطوع دون إضافة تعويض الاختصاص وغيره من التعويضات الأخرى .