العبرة في احتساب أجر الساعات الإضافية وبدل المهمات تكون للراتب أو الأجر الشهري المقطوع، ولا تدخل في أساس الاحتساب التعويضات الملحقة كتعويض الاختصاص وسواها ما لم يرد نص خاص.
ان الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر اجتهادها بالقرار 2 أساس 105 تاريخ 1994/6/27 على ان أجور الساعات الإضافية وبدل المهمات تحتسب مع أساس الراتب او الاجر الشهري المقطوع دون إضافة تعويض الاختصاص وغيره من التعويضات الأخرى .