• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زيادة ساعات العمل على الحد المعتاد بقرار منفرد من صاحب العمل توجب أجر الساعات الإضافية وفق القانون

لا يجوز لصاحب العمل أن يفرض زيادةً على ساعات العمل المعتادة في المنشأة بقرارٍ منفرد دون أن يلتزم بأجر الساعات الإضافية وفقاً للقانون.

نص الاجتهاد

اذا كان التعامل في المنشأة جار على ان العمل ست ساعات يوميا فإن زيادة هذه الساعات لاكثر من هذا الحد وبارادة منفردة من صاحب العمل يلزمه بدفع أجور الساعات الإضافية الزائد ويتقاضى العامل اجورها وفق الأسس التي حددها القانون .