• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إجازة فتح المقاهي شخصية ولا تمنح لمن حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة

ترخيص فتح المقاهي يخضع لتقدير الجهة الإدارية ويكون ذا صفة شخصية، فلا يُمنح لمن صدر بحقه حكم بالسجن في جرائم الائتمان أو السرقة أو غيرها من الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة.

نص الاجتهاد

ان فتح المقاهي خاضع الى إجازة من المحافظة يمنع اعطاؤها الى الأشخاص الذين حكم عليهم بالسجن بمادة الائتمان او السرقة او غيرها من الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة مما يجعل الاجازة شخصية .