• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكرار تشغيل العامل بعقود محددة المدة في أعمال متعاقبة قرينة على انصراف نية الطرفين إلى علاقة عمل غير محددة المدة

إذا تتابعت عقود العمل المحددة المدة على العامل في أعمال متعاقبة محددة بطبيعتها، ومن غير انقطاع زمني يُعتدّ به بين العقود، جاز الاستدلال على أن نية الطرفين اتجهت منذ البداية إلى علاقة عمل دائمة لا مؤقتة.

نص الاجتهاد

اذا استخدم العامل في عدة اعمال او مشاريع محددة بطبيعتها بموجب عقود عمل محددة المدة دون فاصل زمني كبير بين العقد واخر فإن ذلك يستفاد منه بأن نيتهما انصرفت من البداية الى اعتبار العلاقة القائمة دائمة وليست مؤقتة .