إذا تتابعت عقود العمل المحددة المدة على العامل في أعمال متعاقبة محددة بطبيعتها، ومن غير انقطاع زمني يُعتدّ به بين العقود، جاز الاستدلال على أن نية الطرفين اتجهت منذ البداية إلى علاقة عمل دائمة لا مؤقتة.
اذا استخدم العامل في عدة اعمال او مشاريع محددة بطبيعتها بموجب عقود عمل محددة المدة دون فاصل زمني كبير بين العقد واخر فإن ذلك يستفاد منه بأن نيتهما انصرفت من البداية الى اعتبار العلاقة القائمة دائمة وليست مؤقتة .