السبب في الدعوى يعني الأساس القانوني والواقعة المنشئة للالتزام، ولا يندرج ضمنه دليل الإثبات أو الوسائل التي تؤيد هذا السبب.
السبب هو الأساس القانوني الذي تبنى عليه الدعوى أي منشأ الالتزام ولا يقصد بالسبب الأدلة أي الوسائل التي تؤيد سبب الدعوى