• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السبب في الدعوى هو منشؤها القانوني لا وسائل إثباتها

السبب في الدعوى يعني الأساس القانوني والواقعة المنشئة للالتزام، ولا يندرج ضمنه دليل الإثبات أو الوسائل التي تؤيد هذا السبب.

نص الاجتهاد

السبب هو الأساس القانوني الذي تبنى عليه الدعوى أي منشأ الالتزام ولا يقصد بالسبب الأدلة أي الوسائل التي تؤيد سبب الدعوى