• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الأحوال المدنية بالنظر في دعوى تصحيح تاريخ الوفاة

دعوى تصحيح تاريخ الوفاة تدخل في اختصاص محكمة الأحوال المدنية حصراً.

نص الاجتهاد

تعتبر محكمة الأحوال المدنية هي صاحبة الاختصاص للنظر بدعوى تصحيح تاريخ الوفاة .