دعوى تصحيح تاريخ الوفاة تدخل في اختصاص محكمة الأحوال المدنية حصراً.
تعتبر محكمة الأحوال المدنية هي صاحبة الاختصاص للنظر بدعوى تصحيح تاريخ الوفاة .