• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحدد مهلة ستة أشهر لطلبات استرداد العمولة من تاريخ انتهاء إجازة الاستيراد، ولا تشمل هذه المهلة تدوير العمولات لإجازات جديدة بعد حسم عشرة في المئة منها

ميعاد طلب استرداد العمولة المرتبطة بإجازة الاستيراد هو ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء صلاحية الإجازة، ويقتصر هذا الميعاد على طلبات الاسترداد دون تدوير العمولات؛ ويجوز تدوير العمولة المستوفاة لإجازة منتهية إلى إجازة جديدة بعد حسم 10% منها.

نص الاجتهاد

تقدم طلبات استرداد العمولة إلى مؤسسة التجارة الخارجية خلال فترة ستة أشهر تلي تاريخ انتهاء مدة صلاحية إجازة الاستيراد الممنوحة.إن هذه المهلة تشمل طلبات الاسترداد فقط. يجوز تدوير العمولات المستوفاة عن إجازات استيراد انتهت مدتها وذلك لإجازات استيراد جديدة سيتم منحها بدلاً من تلك المنتهية بعد حسم 10% من قيمة العمولة المستوفاة.