الاتفاق الصريح بين المتعاقدين على الإعفاء من الإنذار يُسقط وجوب توجيهه، ولا يُشترط الإنذار متى نصّ العقد على الاستغناء عنه.
استقر الاجتهاد على أنه لا حاجة للإنذار اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه