• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاتفاق صراحة على الإعفاء من الإنذار فيسقط وجوبه

الاتفاق الصريح بين المتعاقدين على الإعفاء من الإنذار يُسقط وجوب توجيهه، ولا يُشترط الإنذار متى نصّ العقد على الاستغناء عنه.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أنه لا حاجة للإنذار اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه