إذا ثبت من المدين ما يدل على امتناعه عن تنفيذ التزامه أو عزوفه عنه، فلا يبقى للإنذار أثرٌ قانونيٌّ منتج، لأن غايته الأصلية هي إثبات النكول عن التنفيذ.
استقر الاجتهاد على أن الغاية من توجيه الانذار هي اثبات نكول المدين عن التنفيذ فاذا صدر عنه ما يفيد انه لا يريد القيام بالتزامه أصبح انذاره عديم الجدوى