لا تصلح الخبرة المستعجلة وحدها سنداً كاملاً للإثبات أمام محكمة الموضوع إلا إذا تأيدت ببيانات وأدلة أخرى تؤازرها وتدعمها.
الخبرة المستعجلة لا تصلح دليلا كاملا في الاثبات أمام محكمة الموضوع اذا لم تتأيد بأدلة أخرى