• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة المستعجلة لا تعد دليلاً كاملاً في الإثبات ما لم تؤيدها أدلة أخرى

لا تصلح الخبرة المستعجلة وحدها سنداً كاملاً للإثبات أمام محكمة الموضوع إلا إذا تأيدت ببيانات وأدلة أخرى تؤازرها وتدعمها.

نص الاجتهاد

الخبرة المستعجلة لا تصلح دليلا كاملا في الاثبات أمام محكمة الموضوع اذا لم تتأيد بأدلة أخرى